في أول رد فعل على ما نشرته الصحف عن انتشار الإعلانات على المواقع الإخبارية الكبرى لأدوية ومنشطات جنسية غير مرخصة، أصدرت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، بيانا بخصوص تلك الظاهرة ودورها في التصدي لها.
وقالت الدكتور رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة والسكان، إنه من الملاحظ في الفترة الأخيرة، انتشار الأدوية غير المرخصة على المواقع الالكترونية، ونتيجة لذلك طور التفتيش الصيدلي نفسه، حيث انتقال من الأسلوب القديم التقليدي والذي يتمثل في انتظار المخالفات بالأماكن غير المرخصة والصيدليات، إلى استخدام الأسلوب العلمي والتكنولوجيا الحديثة والبحث عن الأماكن والأشخاص الذين يقومون عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بالترويج للأدوية المهربة ومجهولة المصدر، والتي دخلت البلاد بطرق غير شرعية، مشيرة إلى أن التفتيش الصيدلي بالوزارة، يقوم بتتبع الأدوية والأشخاص الذين يقومون بالترويج لهذه الأدوية، وذلك بالتعاون مع جهات رقابية، وكانت النتيجة توجيه ضربات ناجحة للقضاء على هذه الظاهرة.
وأشار زيادة في البيان، أن حصيلة الضربات الرقابية لتلك المواقع، ضبط احد الأشخاص بمنطقة مدينة نصر بجوار نادي السكة الحديد ومعه كمية 2968 عبوة فياجرا بإجمالي 36 ألف قرص من المنشط الجنسي الفياجرا المهرب وغير المسجل بالوزارة وأيضا غير مصرح بتداوله بالسوق المحلي لكونه مجهول المصدر، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 7318 جنح قسم شرطة مدينة نصر تان، والعرض على النيابة العامة المختصة لاتخاذ اللازم بشأن المخالفة المضبوطة.
وتابعت: «تم ضبط أيضا مكان غير مرخص بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة حيث تم ضبط نحو 19 ألف عبوة من الأدوية المهربة وغير المسجلة بالوزارة، وتم ضبط احد الأشخاص بمحافظة الغربية يقوم بترويج بعض الأدوية المغشوشة، وغيرها من الضبطيات المختلفة نتيجة ملاحقة هؤلاء الأشخاص والمواقع المجهولة التي تروج أدويتهم».
بدوره شدد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، على أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة نظم عملية الإعلان عن المستحضرات الصيدلية، واشترط الحصول على موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بالوزارة على تلك الإعلانات قبل نشرها، ونوه في بيان الوزارة على أن مخالفة تلك الضوابط تكون عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تشدد العقوبة للسجن والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، إذا ترتب على استخدام المنتج المعلن عنه الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة، ويعاقب بذات العقوبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري حال ثبوت علمه بالفعل الإجرامي، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.