رئيس «صحة النواب»: قانون الصيدلة صدر منذ 70 عامًا ولابد من تغييره بشكل كامل
قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إن قانون الصيدلة صدر منذ 70 عامًا وهناك حاجة ضرورية لتغيير القانون بشكل شامل، لكن الأمر العاجل يفرض علينا اليوم تعديل القانون.
وأضاف “حاتم”، خلال كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة: “التعليم الصيدلي والتخصصات الصيدلية تغيرت السنوات الماضية وعلينا أن نواكب هذا الأمر”.
ووافق مجلس النواب، على المقترح الذي تقدم به النائب أشرف حاتم، بشأن تعديل المادة الثانية من مشروع القانون، وذلك بحذف عبارة “فارم دي PHARM D” واستبدالها بعبارة “بكالوريوس صيدلة”. ويأتي هذا القرار في إطار حرص البرلمان على ضمان العدالة في مزاولة المهنة وعدم حصر التأهيل المهني في مسار تعليمي واحد.
وخلال مناقشة مشروع القانون، أوضح النائب أشرف حاتم أن الصيغة الأصلية للمادة الثانية كانت تضع قيدًا صارمًا على مزاولة مهنة الصيدلة من خلال اشتراط الحصول على درجة “فارم دي” فقط، وهو ما يستبعد عددًا من البرامج التعليمية المعتمدة التي تؤهل الخريجين لممارسة الصيدلة. وأشار إلى أن هناك العديد من البرامج الأخرى المعتمدة في الجامعات المصرية مثل “صيدلة المجتمع” و”التصنيع الدوائي” و”الصيدلة الإكلينيكية”، وأن حصر المهنة في خريجي برنامج واحد يتنافى مع الواقع الأكاديمي والتعليمي المتنوع في كليات الصيدلة.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون، بعد التعديل، على قيد الخريجين الحاصلين على درجة “بكالوريوس صيدلة” أو أحد تخصصاتها الأخرى من إحدى الجامعات المصرية، أو من حصل على شهادة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات، في سجل الوزارة المختصة بشؤون الصحة. ويُشترط أن يخضع الخريج لتدريب إجباري لمدة عام في مستشفى جامعي أو مؤسسة صيدلية معتمدة، ويكون التدريب تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس أو صيادلة وأطباء معتمدين من المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
ورغم التعديل، لم تمس التعديلات اشتراط اجتياز الخريج لاختبار التأهيل المهني الذي يعقده المجلس الصحي المصري، وفقًا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2022 بشأن إنشاء وتنظيم المجلس. ويعد هذا الاختبار شرطًا أساسيًا للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة، ويهدف إلى ضمان جاهزية الخريج من الناحية المهنية والعلمية قبل دخوله سوق العمل.