سوق الدواء
كل ما تريد معرفته عن سوق الدواء

الرقابة المالية تفعّل منظومة التأمين ضد الأخطاء الطبية.. تفاصيل الأقساط والتعويضات

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، تسجيل «الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية» في سجل صناديق التأمين الحكومية لدى الهيئة، وذلك استكمالًا لتطبيق قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وبالتزامن مع إقرار القواعد المنظمة لعمليات التأمين التي يغطيها الصندوق.

ويأتي تسجيل الصندوق في إطار إنفاذ أحكام قانون التأمين الموحد وقانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وتنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بوضع النظام الأساسي للصندوق، بما يتوافق مع القوانين والقرارات المنظمة والضوابط التنفيذية الصادرة عن الهيئة.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تسجيل الصندوق وإصدار القواعد المنظمة لعمليات التأمين التي يغطيها يمثلان خطوة مهمة لتفعيل منظومة التأمين المرتبطة بالمسؤولية الطبية، بما يوفر إطارًا واضحًا وعادلًا لحماية حقوق متلقي الخدمة الطبية، مع مراعاة مصالح أعضاء المهن الطبية والمنشآت الصحية.

وأوضح أن الهيئة حرصت عند وضع القواعد المنظمة، الصادرة بالقرار رقم 303 لسنة 2025، على تحقيق التوازن بين توفير حماية تأمينية فعالة واستدامة الموارد المالية للصندوق، من خلال الاعتماد على الدراسات الاكتوارية في تحديد الأقساط ومراجعتها وفقًا للخبرة الفعلية، إلى جانب وضع ضوابط واضحة للتغطيات وآليات صرف التعويضات.

وحددت الهيئة الأقساط السنوية للأشخاص الطبيعيين من أعضاء المهن الطبية وفقًا لطبيعة المهنة والدرجة التخصصية، حيث يبلغ القسط السنوي للأطباء البشريين 240 جنيهًا لدرجة ممارس عام و920 جنيهًا للدرجات التخصصية الأخرى.

 

كما يبلغ القسط السنوي لأطباء الأسنان وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي 160 جنيهًا لدرجة ممارس عام و400 جنيه للدرجات التخصصية الأخرى، فيما يبلغ للصيادلة نحو 240 جنيهًا، و100 جنيه للفئات الأخرى المرخص لها بمزاولة إحدى المهن الطبية، مع منح حديثي التخرج خصمًا قدره 25% من القسط السنوي خلال أول فترة ترخيص.

وبالنسبة للمنشآت الطبية، حدد القرار القسط السنوي للمستشفى التي لا يتجاوز عدد أسرتها 50 سريرًا عند 24 ألف جنيه، مع إضافة 500 جنيه عن كل سرير إضافي، فيما يبلغ القسط 9600 جنيه للمركز الطبي، و3600 جنيه لمركز الأشعة، و2400 جنيه لمركز التحاليل، و1200 جنيه للصيدلية.

وألزمت الهيئة مجلس إدارة الصندوق بتكليف أحد الخبراء الاكتواريين المقيدين لديها بإعداد دراسة اكتوارية تستند إلى الخبرة الفعلية المكتسبة خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الصندوق، مع إمكانية إجراء دراسات إضافية كلما دعت الحاجة، بما يضمن مراجعة الأسعار وتحديد مستويات الأقساط المناسبة وفقًا للنتائج الفعلية.

ويختص الصندوق بتوفير التغطية التأمينية وتعويض المستفيدين عن حالات الوفاة أو العجز أو الإصابات البدنية الناتجة عن الأخطاء الطبية، وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة عن الصندوق، سواء من خلاله مباشرة أو عبر التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمينية توافق الهيئة على إنشائها.

كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية أضرار أخرى ناتجة عن الأخطاء الطبية وفقًا للضوابط المنظمة، مع استثناء الحالات التي تنتفي فيها المسؤولية الطبية أو تنطوي على الغش والاحتيال. ويحتفظ الصندوق بحقه في الرجوع على المتسبب في الخطأ الجسيم، أو من تجاوز حدود الترخيص، أو استخدم وسائل غير مشروعة، أو امتنع عن علاج الحالات الطارئة، وفقًا للقواعد المنظمة.

ويُعد الاشتراك في الصندوق شرطًا أساسيًا لمزاولة المهن الطبية أو الحصول على تراخيص مزاولتها وتجديدها، وكذلك لترخيص المنشآت الطبية، بما يوسع نطاق الحماية التأمينية ويعزز استفادة المتعاملين مع المنظومة الطبية من التغطيات المقررة.

ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتبع وزير الصحة والسكان، فيما يخضع الصندوق وفروعه لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يتيح موقعًا إلكترونيًا رسميًا لتقديم طلبات صرف التعويضات عقب التسوية الودية أو بناءً على حكم قضائي نهائي.

اترك تعليق