بالمستندات: مجلس الدولة ينظر إلغاء ترخيص صيدليات 19011 وشطب سجلها التجاري
تنظر الدائرة الرابعة لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة القضية رقم 2268 لسنة 74 قضائية، المرفوعة من الصيدلي هاني سامح والمحامي صلاح بخيت والتي جاء في طلباتها المستعجلة إلغاء قيد وشطب ومحو السجل التجاري لشركة صيدليات 19011 (الفا لإدارة الصيدليات) برقم 98503 استثمار القاهرة.
وياتي ذلك لمخالفة صيدليات 19011 لقانون مزاولة مهنة الصيدلة ولتحايلها على القانون وارتكاب جرائم بيع الدواء المغشوش وللحكم النهائي الصادر من استئناف القاهرة بشطب عدد من صيدليات السلسلة برقم 7484 لسنة 134 ق و5135 لسنة131 ق والحكم الجنائي النهائي بإدانة السلسلة بالتحايل على قانون مزاولة مهنة الصيدلة برقم 25754 لسنة 2016 جنح مستأنف شرق القاهرة، مع طلب إلغاء تراخيص وغلق جميع الصيدليات الواردة والمقيدة بالسجل التجاري رقم 98503 استثمار القاهرة الخاص بالسلسلة.
وفي صحيفة الدعوى جاء أن الشركة صاحبة السجل التجاري محل الدعوى قامت بالتحايل على قانون مزاولة مهنة الصيدلة وامتلكت أكثر من مائة صيدلية وأدارتها رغم حظر قانون مزاولة مهنة الصيدلة إمتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين أو إدارته أكثر من صيدلية واحدة، علما بتأييد المحكمة الدستورية العليا لحظر امتلاك أكثر من صيدليتين أو إدارة اكثر من صيدلية.
وجاء في الصحيفة أن صيدليات 19011 قامت بشراء الصيدليات المملوكة لمتحايل مشطوب نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة ومدان جنائيا عن تهمة التحايل ومحكوم ضده نهائيا بشطبه وبغلق صيدلياته.
وصدرت الأحكام النهائية من أقدم دائرة استئنافية بمحاكم استئناف القاهرة برقم 7484 لسنة 134 ق و5135 لسنة 13 ق بشطب عدد من صيدليات السلسلة المسماة سابقا (علي ايمدج) وحاليا (19011)، والتي انتقلت ملكيتها الى سلسلة صيدليات 19011 واسمها بالسجل (الفا لإدارة الصيدليات) رغم كونها واجبة الغلق وإلغاء الترخيص ولا يجوز التعامل عليها لتحايلها على القانون.
ومن الجرائم الواردة المستند اليها حكم الشطب النهائي جرائم بيع المغشوش والمهرب من الأدوية ومستحضرات التجميل.
واستندت الدعوى إلى الحكم الجنائي الصادر ضد الصيدلية الكائنة بميدان سفير والتابعة للسلسلة حيث جاء في الصحيفة أنه قد صدر الحكم الجنائي النهائي بإدانة السلسلة وبالإخص صيدليتها الكائنة في ميدان سفير بمصر الجديدة عن جريمة التحايل على قانون مزاولة مهنة الصيدلة برقم 25754 لسنة 2016 جنح مستأنف شرق القاهرة وصدر الحكم موجبا الغلق وإلغاء ترخيص الصيدلية وبالمثل جميع صيدليات السلسة حيث جاء في نص الحكم وحيثياته:
«حسبما استقر في يقين المحكمة واطمئن تاليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراقها ومادار بجلساتها في أن المتهم قد تحصل عن طريق التحايل على ترخيص فتح صيدلية (باستعارة اسم صيدلي)،
وكانت الواقعة على النحو آنف البيان وقام الدليل على صحتها ونسبتها للمتهم (يسري ابو العلا) من قيامه بتغيير اللافتة الخاصة بصيدلية الدكتور رضا مصطفى هلال بان قام بوضع اسم صيدليات ايمدج الخاص به عقب تأجيرها من سالف الذكر، وذلك بزعم إدارتها بمعرفة الشركة التابعة له بالمخالفة لقانون الصيادلة.
وهو مايكون قد ثبت معه لدى المحكمة صحة ارتكاب المتهم للواقعة على النحو آنف البيان وترى أن العقوبة الوارد بالمنطوق هي الجزاء العادل لما نسب اليه (عن حبس المتهمين) الا انه للمحكمة الحق في تعديل الحكم لمصلحة رافع الاستئناف.
ولا يفهم من ذلك عدم ثبوت الاتهام ولكن ذلك سلطة تقديرية للمحكمة في النزول إلى الحد الأدنى في العقاب ونظرا لظروف الدعوى وحرصا على مستقبل المتهم قضت المحكمة حضوريا بالغلق وإلغاء الترخيص وعدلت عن الحبس»
وأوضح الصيدلي هاني سامح إن قانون مزاولة مهنة الصيدلة قد حظر ملكية الصيدلي لأكثر من صيدليتين حمايةً للصالح العام ولجموع الصيادلة لمحدودية الرزق وصغر حجم السوق وقلة أعداد الصيادلة، وضمانا لعدم استئثار حيتان المال على أرزاق صغار الصيادلة، وحيث كانت أرباح المشطوبين تأتي من قوت صغار الصيادلة،
كما تسببت أفعالهم في انهيار مهنة الصيدلة وعزوف غالب الصيادلة والشباب منهم بالأخص عن مزاولة المهنة حيث أصبح العائد منها ضئيلا جدا بما تسبب في ظاهرة الدخلاء من حاملي الشهادات المتوسطة والدنيا.
وهو ما اكدته المحكمة الدستورية العليا في حكمها رقم 51 لسنة 24 ق دستورية عليا حيث قالت عن المادة (30) والتي تنص على أنه «لا يجوز للصيدلي أن يكون مالكاً أو شريكاً في أكثر من صيدليتين»..
أكدت أن النعي بأن قصر الملكية على صيدليتين يخل بالحماية المقررة لحق الملكية وحرية التعاقد، مردود بما يجرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن الملكية فى إطار النظم الوضعية التى تزاوج بين الفردية وتدخل الدولة لم تعد حقاً مطلقاً، ولا هى عصية على التنظيم التشريعي،
وإنما يجوز تحميلها بالقيود التي تقتضيها وظيفتها الاجتماعية، وهي وظيفة يتحدد نطاقها ومرماها على ضوء طبيعة الأموال محل الملكية والأغراض التى ينبغي توجيهها إليها، وبمراعاة الموازنة التى يجريها المشرع ويرجح من خلالها ما يراه من المصالح أولى بالرعاية وأجدر بالحماية،
وأن ذلك يدخل في إطار السلطة التقديرية التى يملكها المشرع فى مجال تنظيم الحقوق. كما أن حرية التعاقد أياً كان الأصل الذى تتفرع عنه أو ترد إليه – لا تعنى على الإطلاق أن يكون لسلطان الإرادة دور كامل ونهائي..
وبهذا جاء نص المادة 78 من قانون الصيدلة الذي نص على انه : «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلي.
ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلي الذي أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها.»