40 مادة.. حكومة الإمارات تعتمد اللائحة التنفيذية لقانون مزاولة مهنة الصيدلية
اعتمد مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2019، بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، التي تسمح لـ«الصيدلي الزائر من داخل الدولة أو خارجها»، بممارسة مهنة الصيدلة، وفقاً لضوابط وشروط محددة.
وحددت اللائحة، التي جاءت في 40 مادة، شروط ترخيص الصيدلي الزائر، بحيث يصدر له ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة، فإذا كان الصيدلي الزائر «من داخل الدولة»، فتوجد ثلاثة شروط، هي:
- أن يكون مرخصاً له بمزاولة مهنة الصيدلة في جهة عمله الأصلية في الدولة، بموجب ترخيص ساري المفعول.
- أن يتم تقديم نسخة من شهادة حسن السيرة المهنية الصادرة من الجهة الصحية، يثبت حسن سلوكه وعدم صدور حكم ضده أو قرار تأديبي يمنعه من ممارسة مهنة الصيدلة أو يقيد ممارسته لها.
- موافقة الجهة التي يعمل لديها.
ويحق للجهة الصحية وضع أي شروط أخرى حسب الأحوال، بما لا يتعارض من أحكام القانون واللائحة التنفيذية له.
ثم تناولت اللائحة الشروط والضوابط الخاصة بالصيدلي «الزائر من خارج الدولة»، وهي ثلاثة شروط أيضاً، تتضمن الأتي:
- تقديم نسخة موثقة من شهادة حسن السيرة المهنية صادرة من الدولة التي يعمل بها، تثبت حسن سلوكه، وعدم صدور حكم ضده يمنعه من ممارسة مهنة الصيدلة أو يقيد ممارسته لها.
- تقديم ما يثبت مزاولته مهنة الصيدلة في الدولة التي يعمل بها،
- تقديم صورة من المؤهلات والشهادات العلمية، وللجهة الصحية.
إضافة إلى أي شروط أخرى، أو استثناء الصيدلي الزائر من خارج الدولة، من أي من الشروط والضوابط المذكورة.
وأجازت اللائحة للصيدلي تقديم الإسعافات الأولية بشرط أن يكون حاصلاً على شهادة تدريب بشأن تلك الإسعافات، وصادرة عن جهة معتمدة في هذا المجال.
خصومات على الأدوية
وأكدت أنه لا يجوز منح خصومات من الأسعار المحددة من الوزارة، ويجوز تحديد أسعار خاصة في نظام تطبيق نظام لصرف الأدوية من الجهة الصحية، حسب الأحوال، أو من خلال برامج الضمان الصحي، ويجوز تحديد أسعار خاصة في نطاق تطبيق نظام لشراء الأدوية من قبل الجهات الصحية، وفي هذه الحالة يتم صرف الأدوية للمرضى، حسب قيمة سعر الشراء المطبق بالنسبة للمنشأة الصحية.
وأشارت اللائحة إلى أن مع عدم الإخلال بما ورد في هذه المادة، يجوز منح الصيدليات كمية من المنتجات الطبية مجاناً من دون أن تتعدى الكمية الممنوحة النسبة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير من مجمل الكمية التي يتم بيعها للصيدلية.
وحددت اللائحة أنواع المخالفات الجسيمة الموجبة لغلق الصيدلية، على أن يصدر قرار بغلق الصيدلية مؤقتاً لمدة لا تزيد على شهر حال ارتكاب أي منها، وتشمل هذا المخالفات، عدم الالتزام بقرارات السحب والتعليق الصادرة من الجهة الصحية، بحسب الأحوال لبعض المنتجات الطبية، وتداول منتجات طبية تم شراؤها من جهات غير مرخصة، وغياب الصيدلي المسؤول عن الصيدلية، ومزاولة مهنة الصيدلة من قبل أشخاص غير مرخصين، وكذلك صرف الأدوية المراقبة وشبه المراقبة بطريقة غير قانونية، وبيع منتجات طبية منتهية الصلاحية أو مغشوشة أو مهربة أو لم يتم الحصول على موافقة تسويقية بشأنها من الوزارة، حال كان ذلك لازماً أو تم التلاعب بتاريخ صلاحياتها أو بأي من بيانات العبوة.