ننفرد بنشر رسوم تسجيل وتسعير المستحضرات والمستلزمات الطبية في لائحة هيئة الدواء
حددت اللائحة التنفيذية لقانون رقم (151) لسنة 2019 الخاص بإنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، رسوم طلبات التسجيل الصيدلي، ورسوم التسعير، والترخيص باستيراد المستحضرات الطبية والخامات الدوائية، وكذلك رسوم الترخيص والتكاليف، والتفتيش، و الإفراج الجمركي، باعتبارها أحد الموارد المالية لهيئة الدواء.
ونصت اللائحة التنفيذية التي أقرها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أمس الاثنين، وحصل«سوق الدواء» على نسخة منها، في مادتها رقم ٢٣ على أن الموارد المالية لهيئة الدواء يتم تحصيلها من خلال ٣ طرق وهي كالأتي:
1 .الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة.
2 .مقابل الخدمات التي تقدمها للغير، والتي يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة.
3 .الرسوم التي تحصلها الهيئة طبقا للقانون.
ونصت اللائحة في جدول توضيحي على أن رسم طلب تسجيل مستحضر طبي (صيدلي/ حيوي/ بيطري / عشبي) محلي لدى الهيئة المصرية للدواء، بلغ نحو ١٥ ألف جنيه، فيما بلغ رسم طلب الأنواع المستوردة منها نحو ٢٠ ألف جنيه.
وجاء رسم طلب تسجيل مستحضر تجميل محلي نحو ٢٥٠٠ جنيه، أما المستورد فيبلغ رسم طلب تسجيله ٥ ألاف جنيه.
وينفرد موقع «سوق الدواء» بنشر كافة التفاصيل الخاصة برسوم طلبات التسجيل الصيدلي، ورسوم التسعير، ورسوم الترخيص باستيراد المستحضرات الطبية والخامات الدوائية، وكذلك رسوم الترخيص والتكاليف، والتفتيش، و الإفراج الجمركي، وغيرها من رسوم حددتها اللائحة التنفيذية لقانون هيئة الدواء.
رسميًا: مجلس الوزراء يقر اللائحة التنفيذية لقانون هيئتي الدواء والشراء الموحد
رسميا: إنشاء لجنة عليا للدواء برئاسة رئيس مجلس الوزراء
ننفرد بنشر تشكيل مجلس إدارة اللجنة العليا للدواء برئاسة رئيس الوزراء