«مستند».. وقف تسجيل المستحضرات الطبية التكميلية خارج هيئة الدواء ومهلة لتوفيق أوضاع الشركات
نشرة جريدة الوقائع المصرية قرارا هيئة الدواء المصرية قرارا رقم 572 بشأن قواعد تسجيل المستحضرات الطبية التكميلية، والتي تقصر تسجيلها بالهيئة دون غيرها من الجهات.
ونصت مواد القرار على أنه على يقصد بالمستحضرات الطبية التكميلية، المستحضرات التي تحتوي على مادة أو مجموعة من المواد الفعالة التي يكون لها آثر طبي مكمل وتستخدم بهدف المساعدة على العلاج أو الوقاية أو استعادة أو تصحيح أو تعديل الوظائف الفسيولوجية.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن تسجيل المستحضرات الطبية التكميلية يكون بهيئة الدواء دون غيرها، وتكون مدة سريان إخطار تسجيل المستحضرات الطبية التكميلية المحلية عشر سنوات.
ويجوز تسجيل تسجيل المستحضرات الطبية التكميلية المستوردة وفقا للاعتبارات الفنية ومتطلبات السوق المحلي الذي تقيمه وترصده الهيئة وتكون مدة سريان اخطارها ثلاث سنوات كمرحلة انتقالية حتي إعادة تسجيلها كمستحضرات طبية تكميلية محلية .
ونص القرار على أنه يصرح بتداول المستحضرات الطبية التكميلية المسجلة بهيئة الدواء المصرية داخل المنشآت الصيدلية دون غيرها.
ويلغي إخطار المستحضر الطبي التكميلي اذا لم يتوافر بالاسواق بصفة متصلة لمدة ثمانية عشر أشهر، وذلك بقرار من رئيس الهيئة بناء على تقرير فني مسبب من الادارة المركزية للمستحضرات الصيدلية .
ونص القرار على أنه تمنح المستحضرات غير المسجلة بهيئة الدواء المصرية التي لها طبيعة المستحضرات الطبية التكميلية السابق تسجيلها باي جهة حكومية أخرى مهلة زمنية مقدارها ستة أشهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار وذلك لتوفيق أوضاعها والتقدم لتسجيل هذه المستحضرات بهية الدواء وفق القواعد المعمول بها، ويحظر إنتاجها بمصانع وخطوط الإنتاج المرخصة من هيئة الدواء، وكذالك يحظر تداولها بالمنشأت الصيدلية عقب إنتهاء تلك المهلة.