مجلس الدولة يحسم نزاعًا بين الصحة وهيئة الدواء حول إدراج العقاقير بجداول المخدرات
الفتوى: الهيئة تختص دون غيرها بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات الطبية بما فيها المواد المخدرة
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية، باختصاص هيئة الداوء المصرية بتعديل جدول المخدرات، لتحسم نزعًا قانونيًا بين الهيئة وزارة الصحة والسكان، حول تحديد المختص بتعديل الجداول في ظل القانون المنظم لإنشاء الهيئة رقم 151 لسنة 2019.
ونشب خلاف بين وزارة الصحة والسكان وهيئة الدواء خلال أحد اجتماعات إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، وذلك بمناسبة مناقشة إدراج مادة «أحادى أسيتيل المورفين» بجداول المخدرات، وفقا لجريدة الشروق.
وعلى أثر ذلك قرر رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية طلب الرأي القانوني من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، نظراً لأهمية الموضوع وتعلقه بتحديد المواد المخدرة في القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيه،
ونظراً لما قد يترتب عليه من استخدام البعض لتلك المسألة القانونية للطعن في الأحكام الصادرة بالإدانة في الجرائم المتعلقة بالاتجار أو تعاطي المخدرات.
ورداً على الطلب، قالت الفتوى الصادرة من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إن المشرع قد أنشأ هيئة الدواء المصرية بالقانون رقم 151 لسنة 2019 الصادر بإنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية،
وقرر حلول تلك الهيئة محل وزارة الصحة والسكان وحلول رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة والسكان، وذلك في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وأضافت الفتوى أن القانون قرر أيضاً تولى تلك الهيئة –دون غيرها- الاختصاصات المقررة لوزارة الصحة والسكان والهيئات العامة والمصالح الحكومية فيما يخص تنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات– ومن بينها المستحضرات الطبية– والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها أينما وردت في القوانين ذات الصلة واللوائح والقرارات التنظيمية،
على النحو الذي يشمل تلك الاختصاصات المتعلقة بتنظيم تداول ورقابة تلك المواد المخدرة التي تندرج ضمن المستحضرات الطبية والمواد الخام الداخلة في تصنيعها، وهو ما يؤيده إدراج المشرع للرسوم الخاصة بالموافقة الاستيرادية للمخدرات وإذن الجلب ضمن الرسوم التي تحصلها تلك الهيئة نظير نشاطاتها.
وانتهت الفتوى إلى أنه إزاء انتقال تلك الاختصاصات الأخيرة إلى هذه الهيئة وصيرورتها الجهة الإدارية المختصة ذات الخبرة الفنية في هذا الشأن، يغدو لا بديل عن اعتبار رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية هو الوزير المختص في تطبيق نص المادة (32) من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، فيما يتعلق بتعديل جدول المواد المعتبرة مخدرة الملحق بهذا القانون الأخير.