أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكمها رقم 5214 لسنة 134 قضائية ضد حاتم رشدي صاحب سلسلة صيدليات رشدي بتأييد شطبه واسقاط عضويته من سجلات الصيادلة ومجازاة أحد عشر صيدلانيا انضموا الى سلاسل صيدليات رشدي بالوقف عن مزاولة مهنة الصيدلة لمدة عام.
جاء في حيثيات الحكم نفنيد المحكمة لدفوع رشدي حيث دفع بأن المادة 78 من قانون الصيدلة تخاطب غير الصيدلي وان المخالفين كلهم صيادلة وأنه لم يتحايل على من انضم الى سلسلته فقالت المحكمة أن هذا دفع بعيد عن محجة القانون ذلك أن تلك المادة قد تناولت في شطرها الاول غير الصيادلة ثم جائت في عجزها وشملت الصيدلي ايضا ومن ثم قد جاء ذلك النعي غير سديد وترفضه المحكمة.
فيما قال الصيدلي هاني سامح أن نص المادة 78 من قانون الصيدلة تنص على : “يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلي . ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلي الذي أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها.”
ودفع رشدي بصدور أحكام نهائية بالبراءة عن ذات الواقعة لعدد من فروعه فقامت محكمة استئناف القاهرة بتفنيد هذا الدفع قائلة أنه دفع غير سديد إذ أن الأحكام القضائية الصادرة قبل المستأنفين انفي البيان قد جائت في موضوع يختلف عن موضوع الدعوى الراهنة اذ ان الأحكام الجنائية الصادرة بالبراءة ضادرة في واقعة جنائية في حين أن الخطأ الإداري المتمثل في مسلك المستأنفين تختلف موضوعا عن موضوع الاحكام الجنائية والتي لا تنال منه او تنفي حدوثه ومن ثم تنتهي المحكمة الى رفض هذا الدفع.
وقالت المحكمة أنه عن الدفع المتمثل في جحد الصور الضوئية فلما كانت تلك الصور الضوئية التي جاء الإتهام على سند منها والمتمثلة في صور اللافتة الموضوعة على الصيدليات ملك المستأنفين فهي صور قيمة مأخوذة اما بواسطة هاتف نقال او كاميرا رقمية والسبيل الوحيد لعرض الصور في ذلك الحال هو اتصال الجهاز الذي تم الإلتقاط بموجبه يطابعة الية وطبع تلك الصور
ومن ثم فلا سبيل اخر لظهور تلك الصور الا بالحالة التي جائت عليها في تلك الدعوى وهو ذاته الأمر بالنسبة لفواتير الشراء في تلك الصيدليات الأمر الذي يخرج تلك الصور من احكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية فيما يتعلق بالمستندات العرفية وصورها الضوئية المر الذي تنتهي معه المحكمة الى رفض ذلك الدفع ايضا.
وقالت المحكمة أن قرار هيئة التأديب قد جاء صحيحا وصائبا للأسباب التي بني عليها والتي تقرها المحكمة وتأخذ بها وتعول عليها في قضائها.
وفي الحكم أن المستأنفين ثبت قيامهم بالإنضمام الى سلاسل صيدليات باسم حاتم رشدي بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون نقابة الصيادلة وبه آداب المهنة واللذان يحولان دون المزاحمة والمضاربة في مجال الدواء كما يلحقون الضرر لصغار الصيادلة .
وقال المحامي بالنقض صلاح بخيت أن سيعمل على تحريك الدعاوى الجنائية ضد المشطوب وإنهاء جرائم انتهاكه لقانون الصيدلة خصوصا وأن الحبس ينتظر كل مخالف لهذه الأحكام وأنه من حق كل صيدلي طلب التعويض القضائي عن جرائم الإحتكارات وانتهاك قوانين مزاولة الصيدلة وأن الأرباح المليارية الإحتكارية التي تحصل عليها المشطوبون يجب أن يستردها صغار الصيادلة حيث هي حق أصيل لهم وهي أموالهم وقوت أبنائهم .
وأكد بخيت أنه سيتابع تنفيذ تلك الأحكام وأن أي موظف عام يتساهل او يتراخى في تنفيذ الحكم سيسلط عليه سيف قانون العقوبات حيث الحبس والعزل.
وقال الصيدلي هاني سامح أن القضاء قال كلمته وأنصف الصيادلة وأنه يجب وفقا للحكم ووفقا لشروط هيئة الإستثمار التي رخصت له بالإخطار واشترطت على رشدي استصدار كافة التراخيص اللازمة لممارسة نشاطه وفقا للقوانين أن يتوقف هذا النشاط المؤثم والذي ثبت مخالفته القوانين وتسببه في المزاحمة والمضاربة في مجال الدواء وإلحاق الضرر بصغار الصيادلة.
واشار سامح الى المادة 30 من قانون الصيدلة والتي نصت على أنه لا يجوز للصيدلى أن يكون مالكاً أو شريكاً فى أكثر من صيدليتين.