«الصحة» تحدد قواعد العلاج على نفقة الدولة بمستشفيات الجمعيات والمؤسسات الأهلية
أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارا بتعديل القرار الوزاري رقم 290 لسنة 2010 بشأن إعادة تنظيم قواعد وإجراءات العلاج على نفقة الدولة.
وتناول التعديل المادة الثامنة من القرار المشار إليه، واستمر نص الفقرة الأولى منها والخاصة بإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة بالمستشفيات الخاصة كما هو، حيث تنص على أنه “لا يجوز أن يزيد ما يصدر من قرارات للعلاج على نفقة الدولة بالمستشفيات والمراكز الطبية الخاصة على 10% من مجموع القرارات، شريطة أن تكون الخدمة العلاجية غير متوافرة بالمستشفيات الحكومية”.
وبموجب التعديل، تم إضافة فقرة ثانية للمادة الثامنة تجيز إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة بالمستشفيات والمراكز الطبيـة التابعة للجمعيات أو المؤسسات الأهلية، دون التقيد بالأحكام الواردة بالفقرة السابقة، وفقا لبروتوكولات تبرم في هذا الشأن تنظم تقديم الخدمة بتلك المستشفيات والمراكز، شريطة أن تقدم خدمات العلاج على نفقة الدولة في هذه الحالة بأسعار تقل بنسبة (20%) فأكثر عن الأسعار المحددة في أسعار العلاج على نفقة الدولة، ويستثنى من ذلك كله قرارات العلاج الخاصة بحالات الطوارئ والحوادث المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014.