الجريدة الرسمية تنشر ضوابط حظر استيراد المستحضرات الطبية والحيوية تامة الصنع
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس هيئة الدواء رقم 39 لسنة 2025 والخاص بضمان مأمونية وجودة وفاعلية المستحضرات الطبية والحيوية في الأسواق حفاظًا على صحة المواطنين وتحقيقا للأمن الدوائي المصري .
(المادة الأولى) :- يحظر استيراد المستحضرات الطبية والحيوية تامة الصنع، أو المعدة للتعبئة والتغليف داخل جمهورية مصر العربية، التي تقل مدة صلاحيتها عن ثلثي إجمالي مدة لون المطابع الأميرية صلاحية المستحضر المطبوع على العبوة
(المادة الثانية):- تحسب مدة الصلاحية المعتبرة للسماح بالإفراج وتداول المستحضر اعتبارا من تاريخ وصول الشحنة إلى الموانئ المصرية
يجوز في حالات الظروف الطارئة السماح باستيراد وتداول المستحضرات المشار إليها في المادة السابقة مع استثنائها من شرط مدة الصلاحية الوارد بالمادة الأولى من هذا القرار، وذلك بناءً على مذكرة فنية تفصيلية مؤيدة بالأسباب والدراسات السوقية تعدها الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق ، وتعتمد من رئيس الهيئة
(المادة الرابعة):- ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.