الأدوية المخدرة ممنوعة.. السعودية تصدر ضوابط دخول الأدوية والمستلزمات الطبية مع وفود الحج
أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، الضوابط الخاصة بالمنتجات المستوردة من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية التي يجوز لمكاتب شؤون الحجاج أو الجهات الحكومية الرسمية القادمة للمملكة جلبها لاستعمال المرضى التابعين للبعثة.
وذكرت أنه يجب الالتزام بتوريد الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية عبر المنافذ الجوية المعتمدة، والتي تشمل مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة، وذلك خلال الفترة من 15 شوال حتى 30 ذي القعدة.
وأشارت الهيئة إلى ضرورة تقديم المستندات والبيانات الرسمية الخاصة بالأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية إلى وزارة الحج والعمرة عن طريق المسار الإلكتروني “طلب الإمدادات الطبية”، وذلك قبل موعد وصول الشحنة بمدة لا تقل عن 15 يومًا.
وشددت الهيئة على ضرورة تصدير مكاتب شؤون الحج الكميات المتبقية من الأدوية والمستلزمات الطبية عند مغادرة البعثة للمملكة، وذلك بموجب بيان جمركي، ولا يسمح بتوزيع الكميات الزائدة عن الحاجة أو المتبقية من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لأي جهة كانت، كما لا يسمح بحفظها في المقرات السكنية بعد انتهاء موسم الحج.
ولفتت إلى أنه لا يُسمح بتوريد أجهزة الأشعة أو الأجهزة والمستلزمات الطبية التي تحتوي على مواد مشعة، أو الأدوية والمستحضرات الصيدلانية المحتوية على مواد تندرج ضمن القوائم المحظورة محليًّا ودوليًّا.
وأكدت أنه يحق للهيئة رفض أي منتج أو كمية ترى أنها تزيد عن حاجة البعثة، مشددة على ضرورة تقدير مكتب شؤون الحج الاستهلاك السنوي، بناء على ما تم استهلاكه خلال الأعوام السابقة وعدم توريد كميات كبيرة تزيد عن الحاجة، كما يُمنع توريد المواد الغذائية لغرض الإعاشة.
شروط وضوابط المستحضرات الصيدلانية
وفيما يخص شروط وضوابط إدخال الأدوية أو المستحضرات الصيدلانية أو الأجهزة والمستلزمات الطبية الواردة مع الأطباء المرافقين لحملات الحج، أكدت الهيئة أنه يجب أن تكون هذه المنتجات للحالات الإسعافية فقط وبكميات تغطي احتياج أفراد الحملة المصاحبين للطبيب لاستخدامهم الشخصي خلال الرحلة.
كما أوضحت أنه يُمنع توريد الأدوية المخدرة أو الخاضعة للرقابة مع الطبيب لاستخدام الحجاج خلال فترة التنقل وصولاً للمشاعر، كما يُمنع توريد المنتجات المحتوية على مواد تندرج ضمن القوائم المحظورة محليًّا ودوليًّا.
وأبانت أنه لا يُسمح بتوريد أجهزة الأشعة أو الأجهزة والمستلزمات الطبية التي تحتوي على مواد مشعة، كما يُمنع توريد المواد الغذائية لحملات ومكاتب الحج ولا توجد حاجة لنقلها مع الطبيب المصاحب للحملة، مؤكدة أنه يجب أن تكون الأدوية والمستلزمات الطبية تحت مسؤولية الطبيب المرافق للحملة، وعليه إعادة تصدير الكميات المتبقية منها عند مغادرة المملكة.
يُذكر أن الهيئة تشترط توفُّر مستندات من الطبيب المصاحب للحملة للموافقة على الفسح، ومنها خطاب من وزارة الصحة التابع لها الطبيب المرافق للحملة، يفيد بأنه مكلف بمرافقة الحملة لتقديم الخدمات العلاجية الإسعافية، أو إرفاق وصفات طبية توضح حاجة المرضى المرافقين، وعدم صرفها إلا لحُجّاج الحملة فقط.