انفراد: قرار جمهوري بتعيين الدكتور تامر عصام رئيسا لهيئة الدواء المصرية
قالت مصادر دوائية مطلعة أن الرئيس، عبد الفتاح السيسي، أصدر قراراً جمهورياً، بتعيين الدكتور تامر عصام في منصب رئيس هيئة الدواء المصرية «بدرجة وزير».
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«سوق الدواء» أن قرار الرئيس السيسي سيعرض على البرلمان المصري في جلسة عامة لإقراره وذلك بما يتوافق مع الدستور المصري بالإضافة الى التصويت على القرار الجمهوري بتعيين رئيسا ونائبين للهئية المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية.
قرار جمهوري بتعيين «بهاء الدين» رئيسا لـ «هيئة الشراء الموحد» و«عبدالرحمن» و«ستيت» نائبين
ويشغل الدكتور تامر عصام منصب نائب وزير الصحة والسكان لشئون الدواء منذ نهاية أغسطس 2018، كما شغل منصب رئيس الإدارة المركزية للصيدلة فى مارس 2015، واستمر فى المنصب حتى أغسطس 2016، حيث كان يشغل منصب أستاذ مساعد بقسم الميكروبيولوجي والمناعة بكلية الصيدلة بجامعة القاهرة.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، في نهاية أغسطس الماضي القرار رقم 151 لسنة 2019 بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية.
ووفقا للقانون الجديد تَحل هيئة الدواء المصرية محل كل من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 1976، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 398 لسنة 1995،
وغيرها من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك فى كافة الاختصاصات المنصوص عليها فى قوانين أو قرارات إنشائها.
كما تحل هيئة الدواء المصرية محل وزارة الصحة والسكان، ويحل رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة والسكان، وذلك في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ويؤول كل من الصندوق الخاص بهيئة الرقابة والبحوث الدوائية والمنشأ بالقرار الجمهورى رقم 404 لسنة 1983، وكذا صندوق التخطيط والسياسات الدوائية إلى هيئة الدواء المصرية المنشأة وفق أحكام هذا القانون، فيما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات.
ويُنقل إلى هيئة الدواء المصرية العاملون بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة،
وذلك بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية، وذلك دون الإخلال بالأوضاع الوظيفية والمزايا المالية للعاملين المنقولين فى تاريخ النقل.