نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﺔ.
جاء في المادة الأولى من القرار، يُستبدل بنصوص المواد “2، 3، 5، 19 / فقرة أولى، 37” من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، النصوص الآتية:
مادة 2:
يقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة من كان حاصلا على درجة بكالوريوس الصيدلة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتم تدريب إجبارى لمدة سنة لمزاولة مهنة المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق المجلس الأعلى للجامعات على ندبهم لهذا الغرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويحدد ضوابط اعتماد أماكن التدريب وشروطه قرار يصدر من الوزير المختص بشئون التعليم العالي بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون الصحة.
ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة
وفي جميع الأحوال، يُشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذي يعقده المجلس الصحي المصري للتأهيل لمزاولة مهنة الصيدلة وفقًا لأحكام قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2022.
مادة 3:
يمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية مقدارها 2500 جنيه.
ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.
مادة 5:
يقدم طالب القيد بالسجل إلى الوزارة المختصة بشئون الصحة طلبا ملصقا عليه صورته الفوتوغرافية وموقعا عليه منه، يبين فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة أو صورة رسمية منها، وشهادة إتمام التدريب الإجباري، وشهادة امتحان مزاولة مهنة الصيدلة، وإيصال تسديده رسم القيد بجدول نقابة الصيادلة.
وعلى طالب القيد أن يؤدي رسما للقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة مقداره مائة جنيه، ويقيد في السجل اسم الصيدلي ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة الحاصل عليها والجهة الصادر منها وتاريخ شهادة امتحان مزاولة مهنة الصيدلة.
وتبلغ الوزارة المختصة بشئون الصحة نقابة الصيادلة إجراء القيد في السجل ويعطى المرخص له في مزاولة مهنة الصيدلة مجانا صورة من هذا الفيد ملصقا عليه صورته، وعليه حفظ هذا المستخرج في المؤسسة التي يزاول المهنة فيها وتقديمه عند أي طلب من مفتشى هيئة الدواء المصرية.
مادة (19) فقرة أولى):
يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلي أمضى سنة على الأقل في مزاولة مهنة الصيدلة في مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية وذلك بعد إتمامه للتدريب الإجباري المنصوص عليه بالمادة (2) من هذا القانون.
مادة (27):
لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم في المواد (19 ، 20 ، 23) من هذا القانون التدخل في تحضير الوصفات الطبية أو صرفها أو في بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور